النص الكامل

مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 7

المادة 7

في حال تبين للمديرية العامة للآثار وجود منقولات اثرية قديمة لدى احد الاشخاص ولم يقدم على التصريح عنها ضمن المهلة المحددة بموجب هذا المرسوم، يجوز لها، بناء على قرار من وزير الثقافة ضبط هذه المنقولات وتكليف حائزها بإثبات ملكيته لها وفقاً لقواعد واصول اثبات الملكية.

المادة 7 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258560/article/7/