النص الكامل

قرار رقم 64 تاريخ 21/03/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعدل البندان (ج ود) من المادة الخامسة من القرار المشار إليه أعلاه، بحيث يصبحان كما يلي:

البند ج - تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها بالأسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap.

البند د - تشرف وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها المجمعة لديها، لمعامل تذويب المعادن الموجودة على الأراضي اللبنانية، أو في تصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للأصول، وذلك بالاسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap.

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 64 تاريخ 21/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258561/article/1/