جميع التشريعات

قرار رقم 223 18/03/2016

التصميم المحاسبي للصرافين

النوع
قرار
الرقم
223
التاريخ
18/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2016, ص. 1225-1247
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 223 تاريخ 18/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) لا سيما المادة 22 منه،

بناء على القرار رقم 1/111 تاريخ 22/2/1982 (أصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 99/2015 - 2016 تاريخ 7/1/2016)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتألف التصميم المحاسبي للصرافين من مخطط للحسابات يعتمد التبويب العشري، ويقسم هذا المخطط الى ثماني فئات من الحسابات مرقمة من 1 الى 8 ويتفرع عن كل من هذه الفئات حسابات أخرى تنقسم بدورها الى حسابات أكثر تفصيلاً وذلك عن طريق اعتماد ترقيم يتألف على التوالي من رقمين، ثم ثلاثة أرقام، ثم أربعة أرقام، إلخ...

وتشمل فئات الحسابات المشار إليها أعلاه ما يلي:

-الفئة الأولى: حسابات الرساميل الدائمة.

-الفئة الثانية: حسابات الأصول الثابتة.

-الفئة الثالثة: المخزون وعمليات مراكز القطع.

-الفئة الرابعة: حسابات الذمم.

-الفئة الخامسة: الحسابات المالية.

-الفئة السادسة: حسابات الأعباء.

-الفئة السابعة: حسابات الإيرادات.

-الفئة الثامنة: حسابات خارج الميزانية.

المادة 2

يُلحق بهذا القرار:

-الإطار المحاسبي (ملحق رقم 1).

-لائحة الحسابات (ملحق رقم 2).

-أصول تقسيم العمليات بالعملات الأجنبية (ملحق رقم 3).

المادة 3

يخضع الصرافون لأحكام المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981، كما يخضعون للقرار رقم 1/111 تاريخ 22/2/1982، في كل ما لا يتعارض والأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

تاريخ 18 آذار 2016 وزير المالية علي حسن خليل