جميع التشريعات

علم وخبر رقم 573 06/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «كُلنا لأجلكم» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
573
التاريخ
06/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2016, ص. 1314-1315
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 573 تاريخ 06/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كُلنا لأجلكم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19647 تاريخ 11/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كُلنا لأجلكم»

مركزها: بيروت - عائشة بكار - شارع العلية - العقار رقم 2685 - ملك غازي سمو.

غايتها: 1 - رعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة وإعدادهم إعداداً تربوياً ومهنياً ملائماً لحالتهم وذلك للإستفادة من قدراتهم ودمجهم في المجتمع.

2 - إقامة مشاريع دمج ومشاريع ذو إنتاج ليتم إدارتها وتشغيلها من قبل المعوقين وذوي الحاجات الخاصة.

3 - ربط علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والهيئات الوطنية.

إبراز مواهب وإبداعات الفئات المهمشة وتطوير طاقاتهم وصقلها وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة وتطوير التواصل الحضاري.

5 - القيام بكلّ عمل مشروع لخدمة المصالح المادية والإجتماعية والمهنية والمعنوية والثقافية للمجتمع اللبناني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كمال جلال شهاب

خليل محمود امام

محمد جهاد جوني

ميرا علي نحله

عبد الرزاق محمد توفيق القرق

ابراهيم زياد عيتاني

طارق محمد بدير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال جلال شهاب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق