النص الكامل

علم وخبر رقم 584 تاريخ 06/04/2016 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 584 تاريخ 06/04/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258628/article/3/