المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقاً لما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
عادي
بلدية دير القمر
250
30.000
2/4/2016
قرار رقم 258 29/03/2016
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 6/8/2015 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقاً لما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
عادي
بلدية دير القمر
250
30.000
2/4/2016
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 29 آذار 2016 وزير الاتصالات بطرس حرب