النص الكامل

مرسوم رقم 3205 تاريخ 07/04/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من مرسوم رقم 3205 تاريخ 07/04/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258685/article/2/