جميع التشريعات

قرار رقم 283 11/04/2016

اصدار طابعين بريديين عاديين

النوع
قرار
الرقم
283
التاريخ
11/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/04/2016, ص. 1458-1459
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 283 تاريخ 11/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 26، 25، 27 و28 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و وتاريخ 8/2/2002،

بناء على طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/16-104 تاريخ 31/3/2016 .

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطابعين البريديين العاديين المعدين للتخليص على المواد البريدية، المبين فئتهما وعددهما ومقاسهما على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

مرور مئة عام على ذكرى شهداء 6 ايار

2.00

30.000

3 سم (ضرب) 4 سم

عيد العمال

2.00

30.000

3 سم (ضرب) 4 سم

المادة 2

يجري صنع الطابعين البريديين العاديين المبينين في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع من كل منهما معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى أحكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب اية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل إصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لهما، وذلك لتخصيصهما للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لهما وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل منهما للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2016 وزير الاتصالات بطرس حرب