جميع التشريعات

قرار رقم 15 26/01/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي المواهب الرياضية»

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
26/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/04/2016, ص. 1488
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 26/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي المواهب الرياضية» المسجل تحت رقم 2063/د تاريخ 28/6/2014

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12536 تاريخ 2/12/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخيص جمعية رياضية باسم: «نادي المواهب الرياضية»

مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

لمزاولة لعبة: «الدراجات النارية».

المادة 2

ان الهيئة التأسيسية للجمعية هي من السادة:

دانه علي دبوق - زهير عبد الرحمن قهوجي - محمد عادل داود - محمود محمد شريتح - محمود عبد الرحمن قهوجي - وسام رفعت ترو - هشام احمد سعد.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا (لنظامها العام).

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمده وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة المعتمدة لمزاولتها وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

إعتماد وسائل الوقاية والحماية وفق الاصول القانونية المعتمدة دولياً.

الزام الجمعية بالقيام باجراءات التأمين على نشاطاتها.

الحصول الإلزامي لكل لاعب متسابق منتسب الى الجمعية على إجازة قيادة من النادي المعتمد لدى «الاتحاد الدولي للدراجات النارية».

إلزام خضوع الدراجة النارية لفحص فني بحسب المعايير التي تعتمدها اللجنة المنظمة لكل سباق.

لا يعتمد تسجيل أي لاعب في أي مسابقه أو بطولة محلية أو خارجية في حال لم تتوفر فيه الشروط المذكورة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي