جميع التشريعات

مرسوم رقم 3283 18/04/2016

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 3485 من منطقة النبطية الفوقا العقارية - قضاء النبطية - واستعمال مياهها في الاغراض الزراعية

النوع
مرسوم
الرقم
3283
التاريخ
18/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 20, 28/04/2016, ص. 1585-1587
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3283 تاريخ 18/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 63/ت/2015 تاريخ 11/11/2015 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 3485 من منطقة النبطية الفوقا العقارية - قضاء النبطية،

بناء على الاستدعاء رقم 207/إ/2015 تاريخ 8/12/2015 المقدم من السيدة ندين محمد رضا ارطيل، والمتضمن طلبها الترخيص لها باستثمار مياه البئر المحفورة في عقارها رقم 3485 من منطقة النبطية الفوقا العقارية - قضاء النبطية - محافظة النبطية،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 207/إ/2015 تاريخ 18/2/2016،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة ندين محمد رضا ارطيل مالكة العقار رقم 3485 من منطقة النبطية الفوقا العقارية - قضاء النبطية، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 84 م3 يومي (اربعة وثمانون متراً مكعباً يومياً) منه واستعمالها في الاغراض الزراعية وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عددا على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة باي عطل أو ضرر.

المادة 4

على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.

المادة 7

منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصاريف مهما كانت.

المادة 8

على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي:

أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير).

ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره،

84 م3 (ضرب) 100 ل.ل. (ضرب) 365 يوم = 3.066.000 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص لها نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الإدارة.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي