المادة 18
إن مخالفة أحكام هذه المرسوم تؤدي الي سحب إجازة المستورد كمستورد مسجل والى وقف العمل بتصريح الاستيراد وتالياً حرمانه من التقدم بطلب التصريح والتسجيل للسنة التالية، بموجب قرار صادر عن وزير البيئة، وتطبق على المخالف احكام المادة العاشرة من القانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988 وأحكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة) لا سيما المادة 44 منه وأحكام المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته.