المادة 3
تتخذ الوزارة القرارات والتدابير أو التعديلات لإدراج أية مواد ممنوعة أو مقيدة من الاستيراد أو الاستخدام أو التصدير بما يناسب الصالح العام ويحمي البيئة. ولها إتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أو لتوضيح هذه المواد من حيث الكيفية والكميات والأنواع والمهل وسائر الضوابط والمعايير، وتعلم المجلس الأعلى للجمارك وسائر الإدارات والجهات المختصة بمضمون هذه القرارات أو التدابير للعمل بها.
ولها أن تصدر النصوص التكميلية أو التوضيحية لهذا المرسوم وإعداد النماذج والتصاريح اللازمة.