جميع التشريعات

علم وخبر رقم 851 21/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جنين» مركزها: زوق مكايل - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
851
التاريخ
21/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 20, 28/04/2016, ص. 1600-1601
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 851 تاريخ 21/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جنين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20138 تاريخ 19/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جنين»

مركزها: زوق مكايل - العقار رقم 2359 - القسم رقم 10 و11 - تجمع أم النور - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - إستقبال ومرافقة ودعم وتوجيه الأزواج الذين يعانون من صعوبة في الإنجاب ومن أزمات في الخصوبة، بشكل عام، ومن العقم، بشكل خاص.

2 - رصد المسائل الإنسانية والأخلاقية المتعلقة بالإنجاب بشكل عام، وبالوسائل الطبية والمخبرية المساعدة له بشكل خاص وتوعية المجتمع على حسن التمييز بشأنها.

3 - السعي لإعداد كوادر متخصصة تساهم في بث وعيش القيم المتعلقة بالكرامة البشرية في الإطار الإنساني للإنجاب.

4 - العمل على صيانة القيم الأخلاقية في المجالات الإجتماعية والإعلامية والمهنية والأكاديمية والإدارية والحقوقية والقانونية والتشريعية.

5 - التنسيق مع الجمعيات والمنظمات والجهات المدنية والرسمية المختصة، محلياً وإقليمياً ودولياً، بكلّ ما يتعلق بحالات العقم والخصوبة والإنجاب والتبني.

6 - العمل على نشر ثقافة إحترام الحياة البشرية الناشئة والعمل على صون كرامتها وحقوقها الإجتماعية والمدنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ادكار الياس الهيبي

اندره مارون الحايك

ايفات سمعان الحكيّم

دونيز كميل الخوري

ساندي جان حاكمه

جهاد يوسف حرفوش

روجيه ميشال حداد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد يوسف حرفوش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق