جميع التشريعات

قرار رقم 323 19/04/2016

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

النوع
قرار
الرقم
323
التاريخ
19/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 20, 28/04/2016, ص. 1605
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 323 تاريخ 19/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/04/2016 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية علي حسن خليل