جميع التشريعات

كتاب 15/04/2016

كتاب الى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان تصاريح خاصة بوسطاء الضمان في لبنان

النوع
كتاب
التاريخ
15/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 20, 28/04/2016, ص. 1606-1607
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
كتاب تاريخ 15/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع - قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولا سيما المادة 47 منه.

قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 66/ل.م.ض. تاريخ 24/2/2016 المتعلق بحظر تعامل وسطاء التأمين مع هيئات ضمان غير مرخص لها في لبنان.

إشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

يتوجب على كافة وسطاء الضمان من أشخاص طبيعيين أو معنويين الإلتزام بما يلي:

أولاً: تزويد لجنة مراقبة هيئات الضمان بمعلومات سنوية عن كافة عقود الضمان التي أجريت من خلالهم وذلك وفقاً للنموذج المرفق ربطاً.

ثانياً: يقدم التصريح المطلوب قبل نهاية شهر أيار من كل سنة تلي سنة التصريح.

ثالثاً: يكون تقديم النموذج المرفق على شكل ملف إلكتروني مرفقاً بنسخة ورقية ممهورة بختم وإمضاء الوسيط للأشخاص الطبيعيين. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فيكون تقديم النموذج على شكل ملف إلكتروني مرفقاً بنسخة ورقية ممهورة بختم وإمضاء مدير عام الشركة ومدقق الحسابات في حال توجب وجوده قانوناً.

رابعاً: يعمل بهذا التعميم إبتداءً من التصاريح العائدة للسنة المالية 2015 . وتمدد مهلة تقديم النموذج عن السنة المالية 2015 لتاريخ 30/9/2016 بشكل استثنائي لإفساح متسع من الوقت لتحضيره.

خامساً: يمكن للجنة مراقبة هيئات الضمان أن تقوم بتعديل النموذج المرفق أو طلب معلومات إضافية وفق ضرورات العمل الرقابي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.