جميع التشريعات

قرار رقم 354 20/04/2016

إخضاع استيراد الاجبان البيضاء وابدال الاجبان الى اذن مسبق

النوع
قرار
الرقم
354
التاريخ
20/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 20, 28/04/2016, ص. 1611
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 233 تاريخ 28/04/2020 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 354 تاريخ 20/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 653/1 تاريخ 19/07/2011 (تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء)،

بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،

بناء على القرار رقم 46/1 تاريخ 26/2/2015 (تسجيل المصانع الراغبة بتصدير الاجبان البيضاء وابدالها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريف ابدال الاجبان: هي الاجبان التي تم استبدال مكون اساسي فيها من دهن أو بروتين جزئيا أو كليا بمواد من غير مصادر الحليب.

المادة 2

تخضع عملية استيراد الأجبان البيضاء وابدال الاجبان الى اذن مسبق صادر عن وزير الزراعة.

المادة 3

تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد الأجبان البيضاء وابدال الاجبان بطلب لوزير الزراعة مرفقًا بفاتورة أولية (Invoice/Proforma) تحدد بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.

المادة 4

ملغاة 07/05/2020

(عدلت بموجب قرار 233 / 2020 )

ملغاة بموجب قرار رقم 233 تاريخ 28/04/2020, المادة 1, من 07/05/2020. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/05/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/05/2020 · أُلغيت بموجب قرار رقم 233 تاريخ 28/04/2020, م. 1

    ملغاة.

المادة 5

يستثنى من هذا القرار الارساليات الواردة ذات المنشأ الأوروبي.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور نشره.

بيروت في 20/4/2016 وزير الزراعة أكرم شهيّب