المادة 1
تعريف ابدال الاجبان: هي الاجبان التي تم استبدال مكون اساسي فيها من دهن أو بروتين جزئيا أو كليا بمواد من غير مصادر الحليب.
قرار رقم 354 20/04/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 653/1 تاريخ 19/07/2011 (تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء)،
بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،
بناء على القرار رقم 46/1 تاريخ 26/2/2015 (تسجيل المصانع الراغبة بتصدير الاجبان البيضاء وابدالها)،
يقرر ما يأتي:
تعريف ابدال الاجبان: هي الاجبان التي تم استبدال مكون اساسي فيها من دهن أو بروتين جزئيا أو كليا بمواد من غير مصادر الحليب.
تخضع عملية استيراد الأجبان البيضاء وابدال الاجبان الى اذن مسبق صادر عن وزير الزراعة.
تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد الأجبان البيضاء وابدال الاجبان بطلب لوزير الزراعة مرفقًا بفاتورة أولية (Invoice/Proforma) تحدد بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.
(عدلت بموجب قرار 233 / 2020 )
ملغاة بموجب قرار رقم 233 تاريخ 28/04/2020, المادة 1, من 07/05/2020. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 233 تاريخ 28/04/2020, المادة 1, 07/05/2020
تلغى الـمادة الرابعة من القرار رقم 354/1 تاريخ 20/4/2016، وعليه يخضع استيراد الاجبان البيضاء وابدال الاجبان الى اذن مسبق على مدار العام.
يستثنى من هذا القرار الارساليات الواردة ذات المنشأ الأوروبي.
يعمل بهذا القرار فور نشره.
بيروت في 20/4/2016 وزير الزراعة أكرم شهيّب