المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سمير العكاري للصيرفة وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 586 .
قرار رقم 12229 05/04/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية للشريكين في «شركة سمير العكاري للصيرفة وشركاه» المنعقدة بتاريخ 1/3/2016،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 17/3/2016،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سمير العكاري للصيرفة وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 586 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه