المادة 1
يضاف الى المادة «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 النص التالي:
«لا تعتبر، بمفهوم هذه المادة، من البطاقات مسبقة الدفع المحظر اصدارها:
البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي والمصدرة باسم شخص معين (كالبطاقات المرتبطة بحساب عميل والمصدرة باسمه أو باسم احد افراد عائلته والبطاقات المصدرة بناء لطلب رب العمل، ان كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، لدفع رواتب أو مخصصات العاملين لديه...).
البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية الشرعية والمخصصة للمساعدات الانسانية والاجتماعية المحلية شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان.»