جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12239 22/04/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء

النوع
قرار وسيط
الرقم
12239
التاريخ
22/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 20, 28/04/2016, ص. 1616
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12239 تاريخ 22/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء، سيما «المادة الثانية مكرر» منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 النص التالي:

«لا تعتبر، بمفهوم هذه المادة، من البطاقات مسبقة الدفع المحظر اصدارها:

البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي والمصدرة باسم شخص معين (كالبطاقات المرتبطة بحساب عميل والمصدرة باسمه أو باسم احد افراد عائلته والبطاقات المصدرة بناء لطلب رب العمل، ان كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، لدفع رواتب أو مخصصات العاملين لديه...).

البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية الشرعية والمخصصة للمساعدات الانسانية والاجتماعية المحلية شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 نيسان 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه