المادة 20
يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.
مادة 20:
يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام
المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.
مادة 19:
يحدد دوام موظفي التعاونية بقرار يتخذه مجلس الادارة
مادة 20:
يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام
المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.
مادة 17:
يقوم بمراقبة النفقات موظف من الفئة الثالثة يتولى:
- الصلاحيات المحددة لهذه الوظيفة بمقتضى النظام المالي للتعاونية
- القيام بالدراسات القانونية للقضايا التي يحيلها اليه المدير العام
مادة 18:
تحدد تسميات الوحدات الادارية العائدة للتوفير والصحة والجهاز الاداري في المحافظات بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة التعاونية
مادة 19:
يحدد دوام موظفي التعاونية بقرار يتخذه مجلس الادارة
مادة 20:
يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام
المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.
مادة 18:
تحدد تسميات الوحدات الادارية العائدة للتوفير والصحة والجهاز الاداري في المحافظات بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة التعاونية
مادة 19:
يحدد دوام موظفي التعاونية بقرار يتخذه مجلس الادارة
مادة 20:
يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام
المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.
مادة 17:
يقوم بمراقبة النفقات موظف من الفئة الثالثة يتولى:
- الصلاحيات المحددة لهذه الوظيفة بمقتضى النظام المالي للتعاونية
- القيام بالدراسات القانونية للقضايا التي يحيلها اليه المدير العام
مادة 18:
تحدد تسميات الوحدات الادارية العائدة للتوفير والصحة والجهاز الاداري في المحافظات بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة التعاونية
مادة 19:
يحدد دوام موظفي التعاونية بقرار يتخذه مجلس الادارة
مادة 20:
يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام
المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.