إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس، فرنسا، لحل النزاعات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ الاتفاقية المالية الموقعة مع بنك Artigiancassa S.P.A لتمويل مشروع معالجة مجلس الإنماء والإعمار وبنك Artigiancassa S.P.A.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي