المادة 3
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 3331 تاريخ 27/04/2016 نافذ
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 3331 تاريخ 27/04/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/262865/article/3/