المادة 2
يطلب من المعمل الوارد إسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من جبنة بيضاء حلوة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.