المادة 2
يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من جبنة عكاوي تشيكي المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها.