النص الكامل

قرار رقم 104 تاريخ 10/05/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من جبنة عكاوي تشيكي المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 104 تاريخ 10/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263938/article/2/