جميع التشريعات

قرار رقم 106 10/05/2016

تعليق التداول بصنف جبنة عكاوي

النوع
قرار
الرقم
106
التاريخ
10/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 26, 19/05/2016, ص. 1774-1775
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 106 تاريخ 10/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد واتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة جبنة العكاوي التي تحمل العلامة التجارية الهبش من انتاج معمل الهبش الكائن في صيدا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة جبنة العكاوي التي تم أخذها من إنتاج المعمل المذكور أعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510/2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى أن يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المعمل لسلعة جبنة العكاوي للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من جبنة العكاوي المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم