النص الكامل

قرار رقم 108 تاريخ 11/05/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من المؤسسة الوارد اسمها في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 108 تاريخ 11/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263942/article/2/