النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 نافذ

المادة 7

المادة 7

يحظر على الشركة, ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية على اصدار سندات قابلة التحويل الى اسهم وطيلة مدة وجود مثل هذه السندات , ان تجرى اي استهلاك رأسمالها او تخفيضه او اي تعديل لكيفية توزيع الارباح.

في حال تخفيض راس المال بسبب الخسائر وذلك عن طريق تخفيض عدد الاسهم او القيمة الاسمية, تخفض حقوق حملة السندات اذا اختاروا تحويلها الى اسهم بالنسبة ذاتها كما لو كان هؤلاء مساهمين بتاريخ اصدار السندات وذلك دون حاجة الى قرار من جمعية حملة السندات .

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263945/article/7/