المادة 12
يحق للأجير العادي ان يستفيد من اجره كاملاً عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية.
في حال استبقائه في عمله اثناء ايام التعطيل الرسمي يعطى تعويضاً اضافياً يوازي اجره اليومي عن كل يوم عمل اضافي وفقاً للشروط المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاتهما.
يحسم على الأجير اجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله لغير الاسباب المبينة في المواد من 12 ولغاية 17 ضمناً من هذا المرسوم.