المادة 24
تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها.
يعطى الأجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية.
مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 نافذ
تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها.
يعطى الأجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية.
المادة 24 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263980/article/24/