النص الكامل

مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 نافذ

المادة 24

المادة 24

تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها.

يعطى الأجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية.

المادة 24 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263980/article/24/