النص الكامل

مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 نافذ

المادة 30

المادة 30

التسريح:

يسرح الاجير في اي وقت كان شرط انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات، ويتم التسريح بقرار معلل من رئيس البلدية.

المادة 30 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263980/article/30/