المادة 32
1 - لا يوجّه الانذار:
أ - الى المرأة الحامل ابتداءً من الشهر الخامس للحمل او المجازة بداعي الولادة.
ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها.
2 - تصبح البلدية في حل من هذه الموانع اذا استُخِدم الاجير في محل آخر تلك المهل.
مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 نافذ
1 - لا يوجّه الانذار:
أ - الى المرأة الحامل ابتداءً من الشهر الخامس للحمل او المجازة بداعي الولادة.
ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها.
2 - تصبح البلدية في حل من هذه الموانع اذا استُخِدم الاجير في محل آخر تلك المهل.
المادة 32 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263980/article/32/