المادة 37
يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية:
1 - ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكلة اليهم وفقاً للاصول القانونية.
2 - ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي.
3 - ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي بخلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانون يوماً في السنة الواحدة.
4 - ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة بغير سبب مشروع.
5 - ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام.