النص الكامل

مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 نافذ

المادة 37

المادة 37

يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

1 - ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكلة اليهم وفقاً للاصول القانونية.

2 - ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي.

3 - ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي بخلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانون يوماً في السنة الواحدة.

4 - ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة بغير سبب مشروع.

5 - ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام.

المادة 37 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263980/article/37/