النص الكامل

مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 نافذ

المادة 41

المادة 41

يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات المقدمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 41 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263980/article/41/