جميع التشريعات

قرار رقم 311 25/04/2016

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية

النوع
قرار
الرقم
311
التاريخ
25/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/05/2016, ص. 1748-1749
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 311 تاريخ 25/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 1962/4/28 لا سيما المادة الاولى منه التي اجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 1/257 تاريخ 2016/3/29 القاضي بتشكيل فريق عمل في المديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية المسلمة الى شركة ليبان بوست والمجاز اصدارها في المناسبات المبينة ادناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وضع كل اصدار منها في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيداً لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.

بناء على القرارات رقم 1/552 تاريخ 2015/8/4، 1/538 تاريخ 2015/7/14 و1/534 تاريخ 2015/7/14 القاضية بتحديد موعد وضع الطوابع البريدية التذكارية المشار اليها في التداول وشروط بيعها.

بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها %25 عن كل مبيعات الطوابع والسلع الاخرى المتعلقة بها، وان يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة الى وزارة الاتصالات.

بناء على محضر جرد الطوابع البريدية التذكارية المتبقية الموجودة لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات المنظم بتاريخ 2016/4/12 من قبل فريق العمل الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية المبينة ادناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول أكثر من مدة ستة اشهر والبالغ عددها وفقاً للتالي:

مناسبة الاصدار

الفئة (ل.ل.)

تاريخ الوضع في التداول

عدد الطوابع المتبقية الموجودة لدى شركة ليبان بوست بتاريخ 12/4/2016

عدد الطوابع المباعة لدى شركة ليبان بوست للمجموعات التذكارية حتى تاريخ 11/2/2016

مرور 20 عاما على رحيل الفنان التشكيلي صليبا الدويهي

2000

11/8/2015

21807

8193

فخامة الرئيس بشارة الخوري

1750

14/7/2015

21907

8093

دولة الرئيس رياض الصلح

1750

14/7/2015

21774

8226

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء أكثر من مدة ستة اشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 25 نيسان 2016 وزير الاتصالات بطرس حرب