إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و153 و174 و177 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2016،
يقرّر ما يأتي:
المواد
يلغى نص البند (5) من المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«5 - لا يمكن ان يتجاوز مجموع مساهمات اي مصرف في «الشركات» نسبة 4% من امواله الخاصة، على ان لا تزيد مساهمته في أي من الشركات التي يكون موضوعها محصورا بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» عن 20% من هذه النسبة وعن 10% في أي من «الشركات» الاخرى.
غير انه يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان، في حالات معللة، الموافقة على تخطي اي من هذه النسب.»
على المصارف المخالفة للنسب المبينة في المادة الاولى اعلاه العمل على اتخاذ الاجراءات لتسوية أوضاعها خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 نيسان 2016
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه