النص الكامل

قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 نافذ

المادة 4

المادة 4

يلغى نص الفقرة الاخيرة من البند (3) من المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«يتم تقييم اداء المسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابلاغ وحدة الموارد البشرية و«لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) عن هذا التقييم.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263999/article/4/