النص الكامل

قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016 نافذ

المادة 9

المادة 9

تمنح المصارف والمؤسسات المالية مهلة حدها الاقصى ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتطبيق أحكامه.

المادة 9 من قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/264001/article/9/