النص الكامل

مرسوم رقم 3603 تاريخ 26/05/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة الثامنة من المرسوم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك ومؤهلات وخبرات العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة وسلسلة الرتب والرواتب لمستخدميها)، وفقاً لما يلي:

«يرأس ادارة المستشفى العام مدير او مدير عام متفرغ للعمل الاداري داخل المستشفى ولا يحق له القيام بأي عمل طبي مأجور.

تساعد المدير او المدير العام امانة سر تتولى ايضاً مهام شؤون امانة سر مجلس الادارة ويرتبط بالمدير او المدير العام مباشرة اربعة دوائر:

- دائرة التدقيق الداخلي

- دائرة الشؤون الادارية والمالية

- دائرة الشؤون الطبية

- دائرة التمريض»

المادة 1 من مرسوم رقم 3603 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/264002/article/1/