جميع التشريعات

مرسوم رقم 3453 12/05/2016

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية السنية لعام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
3453
التاريخ
12/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/05/2016, ص. 1786-1787
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3453 تاريخ 12/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

423.717.000/ ل.ل.

فقط أربعماية وثلاثة وعشرون مليون وسبعماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 6 - المحاكم الشرعية السنية

الوظيفة 337 - المحاكم الدينية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

423.717.000/ ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة لدفع بدل إيجار محكمة بيروت الشرعية السنية والمحكمة الشرعية السنية العليا وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 358/2015 تاريخ 19/5/2015 .

(فقط أربعماية وثلاثة وعشرون مليونا وسبعماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي