المادة 2
تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية، أو أية مختبرات اخرى تراها مناسبة.
كما يستمر العمل بأحكام العقد الموقع بين وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ومعهد البحوث الصناعية لجهة قيام المختبر المركزي لبحوث الحبوب والدقيق والخبز بأخذ العينات بشكل دوري من الدقيق المنتج محلياً لتحليله في مختبراته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 36 تاريخ 13/06/2016, المادة 1, 23/06/2016
تُعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 31/ح.ش تاريخ 24/05/2016 بحيث تقرأ كما يلي:
تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية، أو أية مختبرات أخرى معتمدة.
وذلك بدلاً من:
« «تقوم مديرية حماية المتسهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية أو أية مختبرات أخرى تراها مناسبة»
والباقي دون تعديل