النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 24/05/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية، أو أية مختبرات اخرى تراها مناسبة.

كما يستمر العمل بأحكام العقد الموقع بين وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ومعهد البحوث الصناعية لجهة قيام المختبر المركزي لبحوث الحبوب والدقيق والخبز بأخذ العينات بشكل دوري من الدقيق المنتج محلياً لتحليله في مختبراته.

المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 24/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/264019/article/2/