النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 24/05/2016 نافذ

المادة 4

المادة 4

ترفض البضاعة في حال بينت نتائج التحاليل وجود مخالفة للخصائص المبينة في البند «أولاً» من المادة الاولى اعلاه للدقيق المستورد، اما الدقيق المنتج محلياً فتطبق بشأنه القرارات والأنظمة المرعية الاجراء التي ترعى سلامة الغداء،

أما في حال بينت نتائج التحاليل وجود مخالفة للخصائص المبينة في البند «ثانياً» من المادة الاولى ذاتها، فيصار الى اتخاذ التدابير اللازمة تبعاً للمخالفة المبينة ونسبتها بناء على اقتراح المدير العام المختص.

المادة 4 من قرار رقم 31 تاريخ 24/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/264019/article/4/