المادة 3
على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016 نافذ
على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3475 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/264125/article/3/