جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1093 04/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل القيسي في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1093
التاريخ
04/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 31, 09/06/2016, ص. 2090-2091
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1093 تاريخ 04/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل القيسي في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15175 تاريخ 19/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية آل القيسي في لبنان»

مركزها: بيروت - شارع فوش - العقار رقم 142 - القسم رقم 9 - ملك باسم عبد الرزاق القيسي - الطابق السادس.

غايتها: 1 - جميع شمل العائلة وتوثيق عرى التعاون والألفة والمحبة والتعارف بينهم

2 - المحافظة على تماسك العائلة ووحدتها في إطار القيم الإجتماعية والأخلاقية العامة.

3 - تقديم المساعدات والمعونات للمستحقين والمحتاجين من أفراد العائلة وتوفير مختلف الخدمات الإجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية عند توافر الموارد اللازمة.

4 - العمل على تنمية وتوثيق العلاقات مع الجمعيات والروابط العائلية الأخرى ذات الأهداف المشابهة لما فيه الخير والمصلحة العامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

باسم عبد الرزاق القيسي

طلال عبد الحليم القيسي

د. عماد محمد القيسي

مازن احمد القيسي

د. نبيه عبد المجيد القيسي

خالد سميح القيسي

عبد الحفيظ بشير القيسي

عماد محمود القيسي

محمد رستم القيسي

ابراهيم خليل القيسي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال عبد الحليم القيسي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق