جميع التشريعات

اعلام رقم 20 26/05/2016

اعلام «هيئة التحقيق الخاصة» موجه الى المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ

النوع
اعلام
الرقم
20
التاريخ
26/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 31, 09/06/2016, ص. 2101-2102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 20 تاريخ 26/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على احكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب سيما كل من المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثالثة عشرة منه،

وبناء على احكام البند (3) من المقطع «أولاً» من المادة 12 من القرار الاساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المرفق بتعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 83 والمتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،

وبناء على قرار «هيئة التحقيق الخاصة» المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/5/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أولاً: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ عدم اتخاذ تدبير لجهة اقفال اي حساب عائد لاحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوما على ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، وعلى ان يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات والتدابير (معلومات متعلقة بالعميل (KYC)، حركة أو وتيرة أو حجم الحساب، ......).

ثانياً: في حال لم يرد أي جواب من «هيئة التحقيق الخاصة» خلال المهلة المذكورة اعلاه يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

ثالثاً: لا تطبق هذه الاجراءات في ما خص الحسابات العائدة لأشخاص أو مؤسسات مدرجة اسماؤهم على أي من اللوائح المصدرة المتعلقة بتطبيق القانون الاميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015 والمنوه عنه اعلاه.

المادة 2

يتعرض كل من يخالف احكام هذا الاعلام للملاحقة امام «الهيئة المصرفية العليا».

المادة 3

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 3/5/2016 .

بيروت في 26 أيار 2016 رئيس «هيئة التحقيق الخاصة» حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه