النص الكامل

مرسوم رقم 3448 تاريخ 12/05/2016 نافذ

المادة 4

المادة 4

تقيد الهبة المذكورة في المادة الثانية في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4 من مرسوم رقم 3448 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/264218/article/4/