جميع التشريعات

قرار رقم 565 24/05/2016

الغاء تفويض الصلاحية لأمين السر العام لمحافظة لبنان الجنوبي للتوقيع على بعض المعاملات

النوع
قرار
الرقم
565
التاريخ
24/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/05/2016, ص. 1953
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 565 تاريخ 24/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ لبنان الجنوبي،

بناء على المرسوم رقم 11509 تاريخ 19/5/2014 (تعيين محافظ لبنان الجنوبي).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 .

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة الثامنة منه (تنظيم الادارات العامة).

بناء على المرسوم رقم 16048 تاريخ 29/12/2005 (تعيين أمين سر عام محافظة لبنان الجنوبي).

بناء على القرار رقم 1124 تاريخ 21/7/2015 (تفويض امين سر عام محافظة لبنان الجنوبي صلاحية التوقيع المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 31 تاريخ 30/7/2015).

وخلافاً لأي نص آخر،

يقرر ما يأتي

أولا: يلغى تفويض الصلاحية لأمين السر العام السيد نقولا أبو ضاهر للتوقيع على المعاملات التالية:

-إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

-إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة.

-شراء العقارات أو بيعها.

-تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة.

-تسجيل عقود الايجارات وإحالتها الى المراجع المختصة.

-إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.

-المساعدات المرضية لموظفي البلديات.

-نقل اعتمادات البلديات.

-تكليف عضو بلدي بمهام أمين صندوق بلدي.

-تعويضات رئيس البلدية ونائبه.

-اعتماد نموذج توقيع رئيس البلدية ونائبه وأمين الصندوق.

-تكليف موظفي البلديات بأعمال إضافية.

-موازنات البلديات وقطع حساباتها.

-نقل موظف بلدي من وظيفة الى أخرى.

-إعطاء درجات لموظفي البلديات والإجازات الإدارية والمساعدات المرضية ومنح التعليم.

-إحالة المذكرات والتعاميم الى مراجعها المختصة، تلك الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وسائر وزارات الدولة.

-إصدار رخص البناء على العقارات الخاصة في القرى التي لا يوجد فيها بلديات (بناء - تجديد رخصة بناء - ترميم - تصاوين - حيطان دعم - اسكان - إفادة انجاز مخالف) ومعالجة مخالفات البناء في نطاق المحافظة ومحاضر الضبط المرتبطة بها، الواردة من قبل القوى الأمنية ومن أية جهة معينة وإحالتها الى المراجع المختصة.

-إحالة ملفات رخص البناء الواردة من دائرة التنظيم المدني الى المديرية العامة للآثار والمديرية العامة للدفاع المدني.

-الترخيص للتجمعات والحفلات الرياضية والفنية والمهرجانات.

-المعاملات المرتبطة بتعاونية موظفي الدولة: المساعدات المرضية وتلك الناتجة عن وفاة والمنح المدرسية وإدخال الموظفين الى المستشفيات.

-الكشوفات الصحية لإصدار رخص سوق.

ثانياً: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.