جميع التشريعات

قرار رقم 112 10/05/2016

تسوية وضع للجمعية الشبابية «هيئة الإبتسامة»

النوع
قرار
الرقم
112
التاريخ
10/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/05/2016, ص. 1960
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 112 تاريخ 10/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 618 تاريخ 18/11/1981 (ترخيص الجمعية)،

بناء على طلب تسوية الأوضاع المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «هيئة الإبتسامة» المسجل تحت رقم 1531/د تاريخ 20/4/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسوّى وضع الجمعية الشبابية «هيئة الإبتسامة» مركزها: عين الرمانة - شارع غندور سمعان - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.

غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال ممارسة أنشطة العمل التطوعي وصيفيات الأولاد.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بأحكام المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي