المادة 1
يُعدّل اسم «شركة خليل بشير وشركاه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 296 بحيث يصبح «شركة عبد الرحيم احمد منذر وشريكته للصيرفة».
قرار رقم 12267 31/05/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على القرار رقم 4618 تاريخ 12/11/1991 القاضي بإدراج اسم «شركة خليل بشير وشركاه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 296،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/2015 بالموافقة على تعديل اسم «شركة خليل بشير وشركاه للصيرفة» بحيث يصبح «شركة عبد الرحيم احمد منذر وشريكته للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/5/2016 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
يُعدّل اسم «شركة خليل بشير وشركاه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 296 بحيث يصبح «شركة عبد الرحيم احمد منذر وشريكته للصيرفة».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه