المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص بها بإنشاء مبنى للبلدية وتأهيل الطرقات المحيط به بأقنية ومجاري لتصريف مياه الامطار كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بعد ان تقوم البلدية باعداد الدراسات اللازمة لانشاء اقنية تصريف المياه.