المادة 2
تتناول احكام هذا المرسوم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ليس لهم في لبنان محل لمزاولة المهنة، عندما يتقاضون من مكلف مقيم في لبنان مبالغ عن اعمال خاضعة لضريبة الدخل او عندما يجنون بأنفسهم في لبنان ارباحاً او ايرادات او حاصلات، وهؤلاء الاشخاص هم:
أ - الاشخاص الطبيعيون المقيمون في لبنان الذين يقومون بعمل خاضع لضريبة الدخل بشكل عارض ولا يمارسونه بصورة معتادة ومتكررة (إنجاز لوحة فنية، إعداد مقال صحافي أو دراسة)
ب - الاشخاص غير المقيمين في لبنان الذين يقومون بعمل خاضع لضريبة الدخل فيه.