المادة 1
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية جنوبي من انتاج معمل جنوبي للالبان، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم اخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في عربصاليم - قضاء النبطية مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).